فهل تشارك (١) الشبهات الموضوعيّة التحريميّة في جريان أصالة الحلّ فيها أيضا ، ويعمّهما ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل بجامع واحد ، أو أنّه يختص (٢) بذلك القسم ، وعلى كلّ تقدير فهل يجري الاستصحاب في موارد الشبهة ـ إمّا مطلقا أو في الجملة ـ أو أنّه لا مجرى له مطلقا.
وإذ قد عرفت ذلك فينبغي أن نمهّد للبحث عن اندراجها في مجاري كلّ واحد من هذه الأصول الثلاثة مقاما برأسه ، فالمقامات حينئذ ثلاثة : ـ
__________________
(١) أي الشبهة المبحوث عنها.
(٢) أي إن ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل يختص بالشبهات الموضوعية التحريمية ، ولا يشمل المقام.