المشروعيّة (١) سواء كان باعتبار الشكّ في أصل التشريع ـ كالنافلة الرباعيّة مثلا (٢) ـ أو من جهة الشكّ في الانطباق على المشروع ـ كما فيما نحن فيه وأشباهه (٣) ـ ، فلا مجال لأن يتردّد التعبّد به (٤) بين الحلال والحرام (٥) كي يتحقّق موضوع هذا الأصل.
أمّا على ما هو التحقيق في باب التشريع ـ من دوران حرمته الواقعيّة مدار انتفاء ما يوجب الاستناد إلى الشارع (٦) ، لا مدار عدم
__________________
فلأنّ إسناد ما لا يعلم أنّه من المولى إليه تصرّف في سلطانه بغير إذنه وافتراء عليه ، وأمّا حرمته شرعا فللأدلّة السمعيّة المذكورة في محلّها ـ مضافا إلى قاعدة الملازمة.
(١) فإنّ موضوع التشريع هو ما لا يعلم مشروعيته وكونه من الدين المتحقق بنفس الشك في المشروعيّة.
(٢) إذ يشك في أصل تشريعها وثبوتها في قاموس الشريعة ـ حذو مشروعيّة الثنائيّة وثبوتها فيه.
(٣) من موارد الشبهات الموضوعيّة ، ففيما نحن فيه يشكّ في مصداقيّة الصلاة الواقعة في المشكوك للصلاة المشروعة ـ أعني غير الواقعة في غير المأكول ـ ، وبهذا الاعتبار يعدّ من موارد الشك في المشروعيّة.
(٤) أي : يتردّد الفعل المتعبّد به والصادر عن بناء قلبيّ على ثبوته في الشريعة مع عدم العلم به ، عملا كان أو إفتاء ، فإنّ التشريع ليس مجرّد البناء المذكور ، بل الجري العمليّ على طبقه والفعل بداعي مشروعيّته.
(٥) بل يتعيّن كونه من الحرام ، للقطع بتحقّق موضوعه السابق الذكر ، ومعه لا تحقّق للشكّ المأخوذ موضوعا لأصالة الحلّ.
(٦) بأن لم تقم عند المكلّف حجّة معتبرة على الحكم تسوّغ له إسناده إلى