المانعيّة (١) دون العكس ـ كما لا يخفى ـ ، فلا جدوى (٢) لإحراز الحلّية المقابلة لها (٣) بهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتيّ به على المطلوب إلاّ على القول بحجيّة الأصل المثبت.
ومن الجهة الثانية (٤) أوضح فسادا من سابقه * ، إذ بعد تحقّق موضوع القبح العقليّ والتشريع المحرّم (٥) بنفس الشكّ في
__________________
أيضا ، ويدّعى أيضا قطعيّة هذا المناط ، فيكون من تنقيح المناط القطعيّ الموجب للتعدّي.
(١) لوضوح أنّها ناشئة عن المانعيّة ومسبّبة عنها ، وكلامنا في الحرمة التي هي سبب للمانعية ليترتب على إحراز الحليّة بالأصل إحراز عدم مانعيّة المشتبه وجواز الصلاة فيه.
(٢) يعني : وإذ أصبحت الحرمة مترتّبة على المانعيّة فإحراز الحلية بالأصل لا يجدي في إحراز عدم المانعيّة إلاّ على الأصل المثبت ، لأنّ المانعيّة حينئذ موضوع للحرمة ، والأصل الجاري لإحراز الحكم لا يثبت موضوعه ، بخلاف العكس ، ضرورة أنّ تحقّق الحكم عند تحقّق موضوعه شرعيّ ولا كذلك عكسه.
(٣) أي : للحرمة الذاتيّة.
(٤) وهي إحراز الإباحة التكليفيّة المقابلة للحرمة التشريعيّة بهذا الأصل.
(٥) أي تحقّق موضوع التشريع القبيح عقلا والمحرم شرعا ، أمّا قبحه عقلا
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( سابقته ) والصحيح ما أثبتناه.