الذاتيّة أو التشريعيّة بها ، وإحراز الصحّة الظاهريّة أيضا بذلك (١). كيف ولا بدّ في تحقّق موضوع هذا الأصل من الجهة الاولى (٢) ـ وهي احتمال الحرمة الذاتيّة ـ من اتّصاف الصلاة في غير المأكول الواقعي بها ، وليس إلى دعواه سبيل ، إذ لا دليل على ذلك عند اختلال ما عدا الطهارة (٣) من القيود ، وعلى تقدير صحة التعدّي (٤) بدعوى قطعيّة المناط واطّراده (٥) فالحرمة مترتّبة على
__________________
فيجوز الإتيان بها ، أو تشريعيّة فيجوز التعبّد بها وإسنادها إلى الشارع.
(١) بدعوى أنّه إذا ثبت جواز فعلها أو إسنادها إلى الشارع فلا محالة تكون صحيحة مطابقة للمأمور به ومسقطة للتكليف ، وسيأتي ما فيه.
(٢) محصّله : أنّ موضوع أصالة الحلّ المقابل للحرمة الذاتيّة هو احتمال الحرمة الذاتيّة ، ولا يتحقّق هذا الاحتمال إلاّ إذا كانت الصلاة في غير المأكول الواقعي حراما ذاتيّا ـ لتكون في المشكوك مشكوكة الحرمة ـ ، ولم يثبت ذلك بدليل.
(٣) أي : الحدثيّة ، فإنّه يستفاد من بعض الروايات حرمة دخول المحدث في الصلاة حرمة ذاتية ، كموثّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليهالسلام فيمن يصلّي على غير وضوء تقيّة ثم يتوضأ إذا انصرف ويصلّي ، قال عليهالسلام : « سبحان الله أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا ». ( الباب ٢ من أبواب الوضوء من الوسائل ـ الحديث ١ ).
(٤) عن الطهارة إلى سائر القيود ـ ومنها المقام.
(٥) بأن يدّعى أنّ المناط لحرمة الصلاة من دون طهارة هو كونه إخلالا بقيد معتبر في الصلاة ، وهذا متحقّق في الصلاة في غير المأكول ـ مثلا