في إحرازه بالأصل عند إحراز الآخر بالوجدان في التيام سبب الضمان بلا مؤنة أمر آخر ـ حسبما تحرّر ضابطه.
وأمّا أصالة عدم النسب : فظاهر شيخنا أستاذ الأساتيذ ـ أنار الله تعالى برهانه ـ هو دعوى التسالم على العمل بهذا الأصل في جميع المقامات (١) ، وعليه بنى الحكم بعدم حيضيّة الدم الذي تراه المرأة ـ المشكوكة قرشيّتها ـ عند تجاوزها عن الخمسين.
فإن رجع ما أفاده قدسسره إلى دعوى الإجماع على العمل بهذا الأصل بالخصوص ـ كما يقتضيه تعويله عليه في تلك المسألة (٢) ، أو ثبت ما يقوى عندنا جدّا ـ من أنّ خصوص النسب ممّا جرت طريقة العقلاء ـ حفظا لأنسابهم ـ على سلبه عمّن لم يثبت انتسابه إليهم (٣) ـ فهو ، وإلاّ فقد عرفت أنّ غاية ما يمكن أن يحرز باستصحاب عدم أيّ عنوان (٤) إلى زمان حدوث من يشكّ في نسبه إنّما هو عدمه المقارن لوجوده (٥) ، دون المرتبط به ، من غير فرق
__________________
بعدم إذنه ـ في إحراز ذلك العرض بالأصل.
(١) صرّح قدسسره في مبحث الحيض من طهارته (١٧٩) : بأنّ أصالة عدم الانتساب معوّل عليه عند الفقهاء في جميع المقامات.
(٢) أي : يقتضي دعوى الإجماع تعويله على الأصل في مسألة الحيض.
(٣) أي : إلى العقلاء ، إذن فعمدة الدليل عليه هي السيرة العقلائيّة غير المردوعة من قبل الشارع.
(٤) كعنوان القرشيّة والأبوّة والنبوّة ونحوها.
(٥) أي : لوجود من يشكّ في نسبه.