معتبرة (١) فجواز الصلاة في جلود الخز المتداولة لا يخلو عن اشكال (٢).
وأمّا السنجاب فالظاهر أن المشهور بين القدماء عدم جوازها فيه ، لكن المعروف بين المتأخرين هو الجواز (٣) ، وتقدّم بعض ما يدلّ على ذلك (٤) ، وتدلّ عليه روايات أخر مستفيضة (٥) ، لكن قد انضمّ إليه في جميعها ما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه وحملوها على التقيّة (٦).
فروى علي بن راشد (٧) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
__________________
(١) إذ لا يزيد ذلك كله على مجرد الحدس والظن الذي لا يغني من الحق شيئا.
(٢) لعدم ثبوت كون الموجود في هذه الأعصار قسما من الخز المستثنى من عموم المانعية ، والمرجع مع الشك هو العموم المذكور.
(٣) قال في مفتاح الكرامة ( ٢ : ١٣٧ ) : والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأن المنع مشهور بين المتقدمين كما أن الجواز مشهور بين المتأخرين ، انتهى موضع الحاجة.
(٤) أي على الجواز ، والمراد به رواية علي بن أبي حمزة المروية في الباب ٣ من أبواب لباس المصلي من الوسائل ـ الحديث ٣ ، ورواية مقاتل ابن مقاتل المروية في نفس الباب ـ الحديث ٢ ، والمشتملتان على التعليل بأنه ـ أي السنجاب ـ دابة لا تأكل اللحم ، ويأتي أن هاتين الروايتين سليمتان عما يرد على غيرهما من روايات السنجاب المرخصة من اشتمالها على ما علم كون الرخصة فيه للتقية.
(٥) غير الروايتين المشار إليهما آنفا.
(٦) لذهاب العامة إلى جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول مطلقا وأنه لا مانعية من هذه الناحية.
(٧) كذا في نسخة الكتاب المطبوعة ، والجواهر ( ٨ : ٩٧ ) ، وفي المنتقى