المبنى الفاسد من أصله أيضا ـ في إلغاء الشكّ السببيّ كي يستتبع إلغاء الشكّ المسببيّ ، وخروجه بذلك عن عموم هذا النزاع ـ كما مرّ في نظائره (١).
نعم لو قيل بعدم استلزام النهي النفسيّ للتقييد رأسا ، وبني فساد العبادة المحرّمة على محض منافاتها (٢) لما يتضمّنه الأمر من الرخصة في الإتيان بكلّ واحد ممّا ينطبق على متعلّقه ، بدعوى توسّطها (٣) في الصحة وعدم ترتبها على محض الانطباق ـ كما لعلّ أن يستظهر ممّا * يحكى عن إفادات شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره في مجلس الدرس ـ ، قامت الرخصة الظاهريّة المجعولة بهذا الأصل في ذلك (٤)
__________________
وإنّما يرتفع تنجّزها الذي عرفت أنّه لا دخل له في المضادة المفروضة.
(١) مرّ نظيره في أوائل المقام الثاني لدى البحث عن ترتّب مانعية غير المأكول على حرمة الأكل.
(٢) أي : الحرمة ، ومحصّل هذا القول : أنّ الحكم بصحة العبادة المأتيّ بها يتوقف على اندراجها ضمن انطباقات المتعلّق التي يتضمّن الأمر الرخصة في الإتيان بكلّ منها ، ولا يكفي فيه مجرد الانطباق ، والحصة المحرّمة غير مندرجة في هذه الانطباقات ، ضرورة منافاة حرمتها مع الرخصة المزبورة ، فهذا هو منشأ الحكم بفسادها لا تعلّق النهي النفسيّ بها.
(٣) مرجع هذا الضمير المؤنث هو الرخصة ، ومرجع ما بعده هو الصحة.
(٤) أي في توسّطها في الصحة.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( عمّا ) ، والصحيح ما أثبتناه.