ـ بعد وضوح أنّ المضادّة بين الأحكام إنّما هي في مرحلة صدورها النفس الأمريّ ولا دخل لوصف التنجّز فيها ـ إنّما هو ترتّب القيديّة في المقام على حرمة العبادة بوجودها النفس الأمريّ من حيث عدم صلاحيّة المحرّم ـ بما هو كذلك (١) ـ للاندراج في إطلاق متعلّق الأمر ، ولازم هذا الوجه وإن كان هو الصحّة الواقعيّة (٢) عند ارتفاعها (٣) خطابا ولو مع بقاء ملاكها ـ كما عند النسيان ونحوه ـ ، أو الظاهريّة كما إذا شكّ فيها (٤) وكان في البين أصل يقتضي البناء على ذلك (٥) ـ كما هو لسان الاستصحابات الحكميّة مثلا ـ ، لكن حيث قد عرفت قصور أصالة الحلّ عن ذلك (٦) وكونها حكما على المشكوك بما هو مشكوك الحكم ، فلا جدوى لها (٧) ـ على هذا
__________________
وجود الضد عن وجود ضده ، وبما أنّ عدم المانع ممّا يتوقّف عليه وجود الشيء فعدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر.
(١) أي محرّم في نفس الأمر.
(٢) والاندراج في إطلاق متعلق الأمر.
(٣) أي : الحرمة واقعا.
(٤) أي : في الحرمة.
(٥) أي : على الصحّة كما هو الحال في الأصول التنزيلية المقتضية للبناء على كون مؤدّياتها هي الواقع ، فترتفع بها الحرمة ارتفاعا بنائيّا ، وبارتفاعها ترتفع القيدية كذلك ـ قضية للسببيّة والمسببيّة ـ وتصح العبادة صحة ظاهرية بنائية.
(٦) أي : عن اقتضائها البناء على الحلية على أنّها هي الواقع.
(٧) إذ لا ترتفع بها الحرمة النفس الأمرية لا ارتفاعا حقيقيا ولا بنائيا ،