الأولى : فيما استثني عن هذا العموم ، ولا إشكال في كون الخزّ هو المتيقن استثناؤه ، أمّا بالنسبة إلى وبره الخالص فالظاهر عدم الخلاف فيه (١) واستفاضة الأخبار به (٢) بل لا يبعد أن تكون قطعية في الجملة (٣). نعم بالنسبة إلى جلده لا يخلو عن خلاف ينسب إلى الحلّي والعلاّمة في بعض كتبه (٤) ، لكنه ضعيف لا يعبأ به ، فإن قوله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور (٥) ، « فإن الله قد أحلّه وجعل موته ذكاته (٦) ـ إلخ ـ » وإن لم يعمل بظاهره من جهة أكل
__________________
(١) أي في استثنائه.
(٢) راجع البابين الثامن والعاشر من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، ففيهما لا سيّما الأول منهما أخبار معتبرة تصرّح بجواز الصلاة فيه.
(٣) أي يقطع بصدور بعضها إجمالا.
(٤) صرّح الحلي في سرائره ( ١ : ٢٦١ ) بعدم الجواز فيه ، وكذا العلامة قدسسره في المنتهى والتحرير واختار في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام الجواز وفي قواعده جوّز الصلاة في الخز الخالص مقتصرا عليه ، وفي مفتاح الكرامة : أنه قد يفهم من تقييده بالخلوص مع عدم التنصيص على الجلد عدم جواز الصلاة فيه لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد ـ كما في جامع المقاصد ـ فتأمل ، ( مفتاح الكرامة ٢ : ١٣٢ ).
(٥) رواها بطولها في الوسائل عن الشيخين رابع حديث من أحاديث الباب الثامن من أبواب لباس المصلي ، وسند الرواية ضعيف لاشتماله على محمّد بن سليمان الديلمي الضعيف وعبد الله بن إسحاق العلوي وفريت ـ كما عن أكثر النسخ ، أو قريب كما عن بعض النسخ وهو الموجود في الوسائل ـ المجهولين.
(٦) الموجود في الكافي والتهذيب والوسائل ( وجعل ذكاته موته ).