على الركوع في ظرف ركوعه كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل.
لكن لا يخفى ابتناء ذلك على ظهور القبليّة في لسان الدليل في كونها عنوانا للموضوع (١) ، لا تحديدا له ، وإلاّ فيندرج فيما ذكرنا ، ويجري فيه ما تقرّر في حكم الحادثين اللذين يشكّ في بقاء أحدهما عند تحقّق الآخر ، أو عدم تحقّقه إلاّ بعد ارتفاعه (٢) ،
__________________
إدراك الإمام في الركوع الذي به يتحقّق إدراك الركعة إنّما يتحقّق بركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه ، لا بمجرّد ركوعه في ظرف ركوعه ـ نظير الصلاة في ظرف الطهارة ـ كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه ـ وهو ركوع المأموم ـ بالوجدان والآخر ـ وهو بقاء ركوع الإمام إلى حين ركوع المأموم ـ بالأصل. فالقبليّة مأخوذة في موضوع الحكم وهي كالتقدّم والتأخّر والتقارن عنوان بسيط ينبئ عن الإضافة الخاصّة الحاصلة بين ركوع المأموم ورفع الإمام رأسه ، وليس لها حالة سابقة لتستصحب ، وأصالة بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم إنما تجدي ـ كما عرفت ـ لإحراز ركوع المأموم في ظرف ركوع الإمام ، والمفروض أنّه ليس هو موضوع الحكم بل ملازم لموضوعه ، فلا يثبت بها إلاّ على القول بحجيّة الأصول المثبتة.
(١) بأن تكون بعنوانها مأخوذة في الموضوع ، أمّا إذا كانت معرّفة له مسوقة لتحديده وبيان أنّ إدراك الركعة إنما يتحقّق بإدراك الإمام في الركوع واجتماعهما في هذا الحال ـ الحاصل بركوع المأموم قبل رفع الإمام رأسه ـ خرج عنوان القبليّة عن الموضوعيّة ، واندرج المورد في الموضوعات المركّبة الممكن إحراز بعض أجزائها بالوجدان والآخر بالأصل.
(٢) أي : عدم تحقّق الآخر إلاّ بعد ارتفاع الأوّل ، وإنّما عبّر قدسسره كذلك ولم