يترتّب هو على تأثّر أحدهما عن الآخر وسراية رطوبته إليه ، وهو مسبّب عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل (١) ، لا نفسه (٢) ـ كما قد عرفت.
وما ذكروه في باب الجماعة من ترتّب إدراك الركعة على إدراك (١) الإمام في الركوع ، ومنع كفاية الأصل في إحرازه (٣) ، نظرا إلى ترتّبه في لسان الدليل على ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه (٤) ، لا
__________________
الجسمين ـ بالوجدان ، والآخر ـ وهو رطوبة أحدهما ـ بالأصل ، هذا.
وترتّب التنجيس على ما ذكر هو أحد القولين في المسألة وفي قبالة القول الآخر ـ الآتي.
(١) فإنّ التماسّ مع الرطوبة سبب تكوينيّ للتأثّر والسراية ، واستصحاب السبب التكويني أو جزئه لا يكفي في إحراز مسبّبه إلاّ على الأصل المثبت.
(٢) أي : وليس هو نفس ما يمكن إحرازه بالضمّ المذكور ـ كما على الوجه الأوّل.
(٣) أي : في إحراز إدراك الإمام في الركوع ، والأصل هنا هو استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين وصول المأموم إلى حدّ الركوع.
(٤) ففي صحيحة الحلبي : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ـ الحديث ـ » ، ونحوها غيرها ، راجع الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل ، وظاهرها أنّ
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( ترتب إدراك الركعة بإدراك ) والصحيح إمّا ( تحقّق ) بدل ( ترتب ) أو ( على ) بدل الباء.