ولو سلّم ظهور لنفي البأس في جواز أكله أيضا ، كان ناشئا عن ظهور إطلاقه (١) في ذلك ، ويكون الدليل على حرمته تقييدا لذلك الإطلاق ، وعمل الأصحاب بذلك الدليل تحكيما للمقيّد على المطلق لا إعراضا موجبا لسقوطه عن الحجّية ، ويكون نفي البأس في هذه الرواية الشريفة أيضا ـ كالاستثناء الوارد في رواية مقاتل ـ حكما على السنجاب (٢) بالإضافة إلى سائر ما كانت الفراء تصنع منه ، والتعليل أيضا بيانا لجهة امتيازه عنه (٣) ويكون بمعزل عن صلاحية كونه في قوّة الكبرى الكلّية ـ كما تقدم.
ثمّ لو فرض كونه ترخيصا مرسلا (٤) يصلح للعموم على حسب عموم علّته ، فما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر يهدم
__________________
التعليل لم يتكفل بيان اللحوق الحكمي المذكور ـ وإن أوهمته العبارة ـ ، بل مجرد خروجه الموضوعي.
(١) الشامل لجواز كلّ من أكله والصلاة فيه فيقيّد بما دلّ على حرمة أكله ، وليس هذا من الإعراض المسقط عن الحجية في شيء.
(٢) أي حكما خاصا بالسنجاب اقتضاه تخصيصه عليهالسلام إياه بالذكر من بين سائر ما تصنع منه الفراء ـ كما قد عرفت.
(٣) أي عن سائر ما تصنع منه الفراء ، والعبارة إعادة لما سبق آنفا لغرض التوضيح.
(٤) يعني لو سلّم ظهور الكلام في نفسه في الترخيص المرسل بحيث يعمّ كلّ دابة لا تأكل اللحم ـ أي غير السباع من سائر الحيوانات ـ نظرا لعموم علته ، كان ما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر مانعا عن حجية هذا الظهور وقرينة منفصلة على خلافه.