فبعد أن عرف من جوابه عليهالسلام أنها لا تجوز إلاّ فيما كان ذكيّا وكان ممّا يؤكل لحمه (١) ، أراد من سؤاله الأخير أن يعرف ما يحلّ أكله (٢) من سائر ما كانت الفراء تصنع منه ليعرف أنّ أيا منها تجوز الصلاة فيه ، فالمسؤول عنه وإن كان هو ما يحلّ أكله من خصوص تلك الأنواع لا من مطلق الحيوان ، لكن المقصود بالسؤال هو معرفة ما تجوز الصلاة فيه دون أكل لحمه ، وتعبيره عليهالسلام في الجواب بعدم البأس بالسنجاب (٣) لا بحلّ أكله أو كونه ممّا يؤكل ، ظاهر في كونه جوابا عمّا قصده بسؤاله لا عن نفس سؤاله ، والتعليل لذلك بأنّه لا يأكل اللحم ـ إلى آخره ـ بيان لما تقدّم من خروجه الموضوعي عن السباع (٤) وكون اللحوق بها حكميا (٥).
__________________
(١) يأتي ـ في الأمر الرابع ـ إمكان استظهار هذا المعنى وأن جملة ( إذا كان مما يؤكل لحمه ) من تتمة الجواب الأول وأن السؤال الثاني قد اعترض مع جوابه في البين لعجلة الراوي.
(٢) استظهار لما مرّ نقله آنفا عن الوافي.
(٣) فإن ظاهره إرادة عدم البأس بالصلاة فيه ، وإلاّ لقال : يحلّ أكل السنجاب ، أو إنّه ممّا يؤكل لحمه.
(٤) فإنّ ذكر السنجاب بالخصوص من بين سائر ما كانت تصنع منه الفراء قرينة على إرادة الخصوصية ، وبما أن مقتضى ما فهم من جوابه عليهالسلام السابق اعتبار كون ما يصلى فيه مأكول اللحم فتجويز الصلاة في السنجاب وهو من محرم الأكل يبدو منافيا لذلك ، فبيّن عليهالسلام وجهه وأنه ليس من السباع الآكلة اللحم موضوعا.
(٥) وذلك في الحكم بحرمة أكله للشبه المتقدّم بيانه ، ولا يخفى أن