حرمة الشيء وعدمها في تحقّق موضوع هذا الأصل ، وخروج سائر الروايات المفروضة فيها طرفيّة الضدّ الخاصّ الوجوديّ للشبهة ـ باعتبار الورود مورد الغالب ـ عن صلاحيّة التقييد.
وأمّا المقدّمة الثانية : فمحصّل الكلام فيها هو أنّ الحرام الوارد في عنوان الأدلّة (١) سواء أريد به المعنى الوضعيّ (٢) العارض لذوات الأشياء الخارجيّة من حيث تعلّق أفعال المكلّفين بها ، أو الاقتضائيّ العارض لنفس الأفعال ، فليس هو إلاّ عبارة عمّا منع عنه الشارع وحرم (٣) العباد عنه في عالم الجعل والتشريع (٤) ولو باعتبار بعض ما يتعلّق به من الأفعال ـ كالصلاة فيه مثلا ـ ، فالجعل
__________________
حتى تعلم أنّه حرام بعينه » ، حيث جعل موضوع أصالة الحلّية ـ بقرينة الغاية ـ ما لا يعلم أنّه حرام أو ليس بحرام. وأمّا قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » ، وفي رواية ابن سليمان : « كلّ ما فيه حلال وحرام » ، اللذان فرض فيهما طرفيّة الضدّ الوجودي ـ أعني الحلّية ـ للشبهة فلا يصلحان لتقييد الموثقة ، لورود القيد فيهما مورد الغالب ، فإنّ الغالب كون طرف الشبهة كذلك ، وقد يكون طرفها مجرّد عدم الحرمة ـ كما في المقام بناء على عدم تسليم تعلّق الحلّية بالصلاة في الكتان ونحوه.
(١) مطلقا سواء أدلّة هذا الأصل وغيرها.
(٢) مرّ شرح العبارة.
(٣) بصيغة الثلاثيّ المجرّد المبنيّ للفاعل.
(٤) أمّا في التكوين فلا محروميّة ولا ممنوعيّة.