التفويت المحرّم (١) ، عكس ما تقدّم في سابقه.
ولو شكّ فيها (٢) فسبيله في الصورة الأولى سبيل الشكّ في سائر الشرائط (٣) ، وتقدّم جريان البراءة فيها (٤) بلا فحص ، إلاّ أن يقوم دليل على وجوبه ، بخلافه في الثانية (٥) فإنّ ملاكات الأحكام (٦) وإن كانت بمعزل عن صلاحية تعلّق التكليف بها أو استقلال العقل بلزوم إحرازها بلا توسيط خطاب (٧) ـ كما لعلّ أن
__________________
(١) أي للملاك ، لما حقّق في محلّه من أن المورد مجرى قاعدة ( الامتناع بالاختيار ) ، لتمامية الملاك في ظرفه ، ومعه يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة عليه لواجدها ، وعدم تفويتها بالاختيار بتعجيز نفسه ـ ولو قبل أوانه.
(٢) أي في القدرة بشبهة مصداقية.
(٣) فإنّها كسائر شرائط التكليف شرائط في الملاك والخطاب معا ، والشك فيها شكّ في أصل التكليف ، ومجرى للبراءة.
(٤) أي في شرائط التكليف ، تقدّم ذلك عند الكلام في القسم الأوّل ، حيث قال قدسسره : « فكلّما رجعت الشبهة المصداقية إلى الشك في ذلك كان مرجعها إلى الشك في التكليف ، وتجري البراءة فيها من دون فحص إلاّ إذا قام الدليل على وجوبه ».
(٥) فإنها في هذه الصورة شرط في الخطاب فقط ، والشك فيها وإن كان شكا في توجّهه لكن مقتضى العلم بالملاك هو لزوم الفحص ـ كما سيبيّن ـ ، وهذا ـ كما ترى ـ فارق مهم آخر بين القسمين.
(٦) الغرض من هذا البيان إثبات وجوب الفحص في موارد الشك في القدرة العقلية.
(٧) لأن نسبة متعلقات التكاليف إليها نسبة المعدّ إلى المعلول المعدّ له مع