بهذين الاعتبارين هو تقييد المطلوب بها بما أنّه المطالب به ، لا بما أنّه يقتضي الطلب به ، وإلاّ لزم دخل مقتضى الشيء فيما يقتضيه ، فيكون وروده عليه (١) كاشفا إنيّا عن اشتماله على ملاك الطلب به من دون أن يكون لما يلازم وروده عليه دخل فيه ، وإلاّ كان ما يلازم الشيء دخيلا في ملزومه ، فيكفي حينئذ (٢) مجرّد التمكّن العقليّ من متعلّق التكليف ـ ولو بالتمكّن من تحصيل القدرة عليه ـ في فعليّة خطابه (٣) ، ويكون التعجيز عنه ـ ولو قبل فعليّة التكليف ـ من
__________________
مرحلة الملاك ، وحينئذ فلو فرض للقيد دخل فيه باعتبار أنّ له دخلا في مقتضاه من الطلب لزم أن يكون للمقتضي ـ بالفتح ـ دخل في مقتضيه ، ويتقيّد المقتضي ـ بالكسر ـ بما تقيّد به مقتضاه ، وهو ممتنع لامتناع أن يكون للمعلول دخل في علّته ، ويؤخذ قيده قيدا فيه. هذا ، وفي تقريرات أصوله قدسسره إشارة إلى المطلب ( راجع أجود التقريرات ١ : ٢٦٧ ، وفوائد الأصول ١ : ١٩١ ).
(١) تفريع على تقييد المطلوب بالقدرة بما أنّه المطالب به ، متكفل للبرهان ببيان آخر ، يعني : فيكون ورود الطلب ـ في لسان الدليل ـ على مطلوبه المطلق غير المقيّد بالقدرة ـ كما هو مفروض الكلام ـ كاشفا إنيّا عن اشتمال المطلوب بإطلاقه على الملاك ، وإن كان وروده عليه يلازمه القدرة ـ بمقتضى الوجهين المتقدّمين ـ إلاّ أنّه لا يمكن أن يكون لهذا الملازم دخل في الملاك ، وإلاّ لزم أن يكون ما يلازم الشيء دخيلا في ملزوم ذلك الشيء ـ وهو الملاك ـ ، وهو ممتنع لامتناع دخل ما يلازم المعلول في علته.
(٢) أي حين إذ لم تكن القدرة دخيلة في الملاك في هذا القسم ، بل كان دخلها فيه ممتنعا بالبرهان المتقدم.
(٣) متعلق بـ ( يكفي ).