التفكيك بينهما إمّا أن يكون اعتبار التذكية في الجلد (١) وجهل الراوي بحصولها بموته خارج الماء ـ كما في الرواية السابقة ـ ، أو يكون هو احتمال اختصاص الرخصة في الخزّ بوبره وعدم شمولها لجلده ، وهذا هو المتعيّن في هذه الرواية ، إذ لا تنطبق الشرطيّة في الجواب إلاّ على ذلك ، كيف ومع الغضّ (٢) عن أنّ حصول تذكيته بموته خارج الماء ليس مدلولا عرفيا لحلّ جلده (٣) ، فليس بينه وبين حلّية الوبر (٤) علاقة مصحّحة لتعليقه عليها ، ومجرّد
__________________
(١) وعليه تسقط الصحيحة عن صلاحية الاستدلال ، إذ لا يستفاد من جوابه عليهالسلام حلية الجلد من حيث نفسه حذو حلّية الوبر ، بل حليّته من حيث التذكية وأن الخز بموته خارج الماء تحصل تذكيته فلا مانع من جلده من هذه الناحية.
(٢) تعليل لعدم انطباق الشرطية على الاحتمال الأول وهو كون احتمال التفكيك بين الجلد والوبر ناشئا من اعتبار التذكية في الجلد دون الوبر وجهل الراوي بكيفيتها ، وذكر قدسسره في تعليله وجهين هذا أوّلهما.
(٣) إذ لا دلالة لقولنا ( يحلّ جلد الخز ) إلاّ على حليته في نفسه وبما هو جلده ، ولا دلالة له على أنّ كلّ جلد الخز قد وقع عليه التذكية بموته خارج الماء وأنه لا مانع منه من هذه الناحية.
(٤) هذا ثاني الوجهين ، ومحصّله أنه لو سلّمت الدلالة العرفية للتالي على ذلك لم تكف في صدق الشرطية ، إذ لا علاقة مصحّحة للتعليق والتلازم ـ المعتبر في الشرطية اللزومية ـ ، فإن الاتفاقية ـ التي لا علاقة بين طرفيها بل مجرد اتفاق حصول التالي عند حصول المقدم ـ وإن عدّت في كتب المنطق قسيمة للزومية ، لكن بما أن القواعد المنطقية قواعد عقلية بحتة