__________________
مبتنية على التصويرات العقلية ولا يبحث فيها عن الظهورات العرفية فعدّ الاتفاقية فيها قسما من الشرطية لا يقتضي كونها متساوية الأقدام مع اللزومية في مرحلة الظهور الكلامي ليمتنع حمل الكلام على أيّ منهما ما لم تقم عليه قرينة معيّنة حذو الألفاظ المشتركة ، بل المتعيّن حمله على اللزومية ما لم تقم قرينة على الخلاف.
وبالجملة : لا ظهور للكلام في مطلق التقارن بين الطرفين بل في التقارن على وجه التلازم ، لوضوح دلالته عرفا على تعليق التالي على المقدم والملازمة بينهما لعلاقة موجبة لها من علّية أو تضايف ، بل في أجود التقريرات ( ١ : ٤١٦ ) عنه قدسسره : أن استعمال الشرطية في موارد الاتفاق غير صحيح في نفسه ولا بدّ في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة وإعمال عناية ، ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شيء على كل شيء ، انتهى. وفي المقام لا علاقة بين حلية الوبر وحلية الجلد ـ على الاحتمال الأول المبحوث عنه ـ حتى ولو فرض تحقق تذكية الجلد خارجا ودلالة التالي عليه ، إذ لا ملازمة بين الحكمين مع وجود الفارق بين موضوعيهما من حيث اعتبار التذكية في حلية الجلد بخلاف الوبر ، ومن الواضح أن اعتبارها فيه لا يرتفع بمجرد فرض تحققها الخارجي ، فإنّ الحكم المشروط لا ينقلب مطلقا بتحقق شرطه ـ كما هو مقرّر في الأصول ـ ، هذا.
وهذه المناقشة غير واردة على الاحتمال الثاني الذي جعله قدسسره هو المتعين في الرواية ، إذ عليه تصح الشرطية لزومية لعدم استناد شبهة التفكيك إلى اعتبار التذكية في الجلد ليرد ما ذكر ، بل إلى تخيّل اختصاص