التقارن الاتفاقي بين المقدّم والتالي وإن عدّة المنطقيون قسما من الشرطيّة ، لكن الابتناء ما في كلماتهم من أمثال ذلك على الجواز أو الامتناع العقلي دون الظهورات العرفيّة فلا عبرة بما كان منها من هذا القبيل.
وكيف كان ، فعبارة السؤال (١) وإن لم تتضمن التصريح بكون المسؤول عنه هو الصلاة فيه ، بل كان صدر الجواب نصّا في جواز
__________________
الرخصة المستثناة في الخز بوبره دون جلده فأجاب عليهالسلام بأنه إذا ثبتت الرخصة في الوبر ثبتت في الجلد أيضا ، مريدا به أن المستثنى من عموم المنع هو الخز برمّته وبجميع أجزائه وهو السبب في حلية وبره وهذا السبب موجود بالنسبة إلى جلده أيضا ، وبعبارة أخرى : معنى الشرطية أنه إذا حلّ وبره فبعلّة حلّه برمّته ومقتضى هذه العلّة حلّ جلده أيضا ، وبذلك يتم التلازم بين الحلّيتين.
(١) لمّا كانت تمامية دلالة الصحيحة على المطلوب متوقفة على أمرين : أحدهما كون شبهة السائل في التفكيك بين الجلد والوبر مستندة إلى احتمال اختصاص الرخصة بالثاني ، وقد فرغ قدسسره من إثباته ، تعرّض هنا للثاني : وهو كون المسؤول عنه هو خصوص الصلاة في الجلد دون مطلق لبسه ، إذ لو كان هو مطلق اللبس لعارضت الصحيحة أدلة مانعية الصلاة في غير المأكول معارضة العامين من وجه بالنسبة إلى المقام ـ وهو الصلاة في جلد الخز ـ وبطل الاستدلال. ومنه يظهر النظر فيما ذكره في الحدائق ( ٧ : ٦٢ ) وغيره لتقريب الدلالة من أن ظاهر تعليق حلّ الجلد على حلّ الوبر الشامل بإطلاقه للصلاة هو حلّ الصلاة في الجلد أيضا ، فإن الدلالة لو كانت بالإطلاق لكانت مبتلاة بالمعارض ـ كما ذكرنا.