لبسه وموهما أنه هو المسؤول عنه أو يعمّه عمومه (١) ، لكن لمّا كان المعلّق على الحلّ في الوبر هو خصوص الصلاة فيه (٢) دون لبسه فصدق مقدّم الشرطية ينحصر بها ، ويكشف ذلك (٣) عن كونها هي المقصودة * بالسؤال ، ومعهوديّة ذلك أغنت عن التصريح بها ، ويكون قوله عليهالسلام : ( نحن نلبس ) أيضا جوابا عنه بما يستتبعه اللبس عادة من الصلاة فيه لا من حيث نفسه ، ويندفع (٤) توهّم كون النسبة بين هذه الصحيحة وأدلّة المانعية هي العموم من وجه بذلك. على أنه لو سلّم ذلك بدعوى شمول مقدّم الشرطية للبسه أيضا بضرب
__________________
(١) أي يعمّ عمومه اللبس المجرد والصلاة ، وغرضه قدسسره بيان أنه لا يستفاد من السؤال ولا من الجواب الأول كون المسؤول عنه هو الصلاة ، وإنما يستفاد ذلك من الشرطية في الجواب الأخير ـ كما ستلاحظ.
(٢) فإنّه حلية لبس الوبر ـ تكليفا ـ في غير حال الصلاة لا تستلزم حلية لبس الجلد كذلك فلا علقة بينهما مصحّحة للتعليق وإنما هي متحقّقة بين حلية الصلاة فيه والصلاة فيه ـ وضعا ـ ، لما تقدم آنفا من أنّ الخز برمّته قد استثني من عموم المنع من الصلاة فيما يحرم أكله فجازت الصلاة في كل من وبره وجلده ، وكونهما لازمين لجوازها فيه نفسه تحقّقت الملازمة بينهما وصحّ التعليق.
(٣) الغرض من هذه العبارة وما بعدها بيان قرينية التعليق المذكور على المراد من السؤال والجواب الأول ـ كما لا يكاد يخفى.
(٤) إذ النسبة ـ على هذا ـ هي العموم المطلق.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( المقصود ) والصحيح ما أثبتناه.