ذلك ويكون قرينة على كونه بيانا لجهة امتيازه عن المذكورات ، إذ مقتضى كون التعليل المذكور نصّا في علّية المسوخية لهذا الحكم في الجملة (١) ـ كما هو الشأن في كلّ عموم أو إطلاق (٢) ـ هو امتناع أن يقيّد موضوعه (٣) بما إذا كان من السباع أيضا ويجعل السبع المسوخ موردا لهذا التعليل (٤) ، كيف ومع الغضّ (٥) عن كونه من التخصيص بالفرد النادر (٦) المستهجن جدا ، فلا يخفى كونه إبطالا
__________________
(١) أي سواء اختصت عليتها بموضوعها ـ أعني المسوخات ـ أم عمّت كلّ ما لا يؤكل لحمه ، وقد سبق تعيّن الأول.
(٢) فإنه نصّ بالنسبة إلى موضوع التعليل وإن كان ظاهرا في غيره مما يشمله العموم أو الإطلاق ، كما في ( لا تأكل الرمان لأنّه حامض ) الذي هو نصّ في النهي عن الرمان
الحامض ، وفي المقام يكون إطلاق عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه نصا بالنسبة إلى المسوخ وظاهرا في غيره.
(٣) أي موضوع التعليل وهو المسوخ.
(٤) مع أنّ مقتضى ما تقدم من عموم الترخيص لكلّ ما ليس بسبع ـ على تقدير تسليمه ـ هو التقييد بذلك ، إذ العموم المذكور يشمل المسوخ من غير السبع أيضا فلا بد من تقييد المنع في رواية المسوخ بما إذا كان من السباع وهو ممتنع ـ كما ستعرف.
(٥) شروع في ذكر وجوه امتناع التقييد وهي ثلاثة : هذا أوّلها ، والثاني ما أفاده قدسسره بقوله : فلا يخفى ، والثالث بقوله : هذا مضافا ، فتبصّر.
(٦) لأن أفراد المسوخ السبع قليلة فإنّ أكثر المسوخات ليست من السباع ـ كما يظهر بالمراجعة.