المشروعيّة النفس الأمريّة ـ فظاهر ، لعدم انفكاك الشكّ فيها ـ حينئذ ـ عمّا فرض موضوعا واقعيا لحرمة التعبّد ، فلا يعقل أن يتطرّق الشكّ فيها كي يندرج في مجاري هذا الأصل ، أو يتشبّث في إحراز عدم المشروعيّة الواقعيّة بأصالة عدمها (١) ، كيف ومع الغضّ (٢) عن انتفاء الحالة السابقة فيما ينشأ الشكّ فيها عن الشكّ في الانطباق (٣) ـ كما في نظائر المقام ـ ، واختصاصها (٤) بما إذا كان ناشئا عن الشكّ في أصل التشريع ، فمقتضى عدم دوران حرمة التعبّد أو جوازه مدار المشروعيّة النفس الأمريّة وعدمها هو عدم ترتّب أثر على هذا الأصل أصلا ، لا باعتبار حرمة التعبّد وهو
__________________
الشارع ، فإسناده إليه ـ والحالة هذه ـ تشريع محرّم وإن كان الحكم المذكور مشروعا في نفس الأمر ، فتمام الموضوع للحرمة الواقعيّة هو عدم ثبوت الحكم بحجّة شرعيّة ، لا عدمه الواقعي ولا ثبوت عدمه ، فالمشكوك ثبوته كالثابت عدمه في حرمة التعبّد به واقعا ، ولا شكّ في حرمته كي يندرج في مجاري هذا الأصل.
(١) بأن يستصحب عدم مشروعيّتها السابقة على الحوادث.
(٢) تعليل لفساد التشبّث بأصالة عدم المشروعيّة الواقعيّة.
(٣) وهو الثاني من قسمي الشكّ في المشروعيّة المتقدّمين ، وانتفاء الحالة السابقة فيه واضح ـ بناء على المختار من اعتبار وجود الموضوع في العدم النعتيّ ـ ، أمّا بناء على عدم الاعتبار فالحالة السابقة متحقّقة ، فإنّ الصلاة قبل وجودها لم تكن منطبقة على المشروع فيستصحب إلى ما بعد وجودها.
(٤) أي : الحالة السابقة.