ظاهر (١) ، ولا باعتبار كون المؤدّى ممّا تناله بنفسه يد الجعل (٢) فإنّه إنّما يجدي في جريان الأصل لإحراز عدمه إذا لم يكن البناء العمليّ الذي هو المجعول بالأصول حاصلا بنفس الشكّ وجدانا ، وإلاّ فيرجع التعبّد به ـ حينئذ ـ إلى تحصيل الحاصل وإحراز ما هو
__________________
(١) وجه الظهور : ما عرفت من أنّ الموضوع الواقعيّ لحرمة التعبّد والتشريع هو عدم ثبوت المشروعيّة ، وهو متحقّق وجدانا فتترتّب عليه الحرمة قهرا ، وليس موضوعها عدم المشروعيّة الواقعيّة ليجدي الاستصحاب في ترتبها. فلا وجه لما قد يقال : من أنّه إذا أحرز عدم المشروعيّة بالاستصحاب كان حرمة التشريع لأجل إحراز عدم المشروعيّة لا لأجل الشك فيها ، وذلك لما سمعت من أنّ تمام الموضوع للحرمة هو عدم ثبوت المشروعيّة ، وهو حاصل بالوجدان ، وإحراز عدمها غير مؤثر في شيء.
(٢) محصّله : أنّ ما يعتبر في جريان الأصل العملي من كون مؤدّاه قابلا للجعل الشرعي إثباتا ونفيا وإن تحقّق في المقام ، لأنّ أمر تشريع الحكم بيد الشارع فمع الشك فيه يجري استصحاب عدم تشريعه ، إلاّ أنّه لمّا كان المجعول بالأصل هو البناء العملي على طبق المؤدّى فهو إنّما يصح جعله بالأصل إذا لم يكن حاصلا في نفسه بمجرد الشكّ ، وإلاّ كان التعبّد بجعل الأصل مع حصول البناء العملي بالوجدان لغوا وتحصيلا تعبّديا لما هو حاصل بالوجدان وهو أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، وكان إحراز مؤدّاه به إحرازا تعبّديا لما هو محرز بالوجدان وهو ممّا لا محصّل له ، والمقام كذلك فإنّ الشك في المشروعيّة وجدانا يقتضي بناء العمل على ترك إسناد المشكوك إلى الشارع حذرا من التشريع المحرّم ، ومعه لا مجال للجعل التعبّدي بلسان الأصل لاستلزامه المحذور المتقدم.