من دون أن يكون لاتّصافها بالوصف المذكور (١) دخل * في موضوع الحكم ، فيكون أخذه في لسان الدليل معرّفا للموضوع (٢). وأخرى باعتبار اتّصافه بها ، فيكون أخذه فيه عنوانا له (٣).
ولا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فلا ترتّب فيه لأحد الحكمين على الآخر وإنّما يعرضان في عرض واحد لموضوع واحد ، وكذلك الشكّ في أحدهما لا يتسبّب عن الشكّ في الآخر وإنّما يتسبّبان معا عن الشكّ في موضوعهما ، فإن كان هناك أصل موضوعيّ يوجب تنزيل الموضوع (٤) فهو وإلاّ فلا جدوى للأصل الحكميّ القاضي بترتّب أحدهما في ترتّب الآخر أيضا وإلغاء الشك فيه ، لا بنفسه (٥) ، ولا بتوسّط إثبات
__________________
(١) وهو وصف كونه محرّما أو محلّلا.
(٢) أي : يكون الوصف المذكور مأخوذا في لسان الدليل معرّفا ومشيرا إلى موضوع الحكم من دون دخل له فيه.
(٣) أي : للموضوع ، ودخيلا فيه ، فيكون اتّصاف الشيء بالحلّية أو الحرمة مأخوذا في موضوع الحكم الثاني.
(٤) كالاستصحاب الموضوعيّ الموجب لتنزيل المستصحب منزلة الواقع ، فإذا ثبت به الموضوع ترتّب عليه كلا الحكمين في عرض واحد ، وإذا انتفى انتفيا جميعا.
(٥) أي : بنفس الأصل الحكمي الجاري في الأوّل ، ضرورة أنهما حكمان متغايران فكيف يثبت أحدهما بالأصل المثبت للآخر.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( دخلا ) والصحيح ما أثبتناه.