ـ كما في باب النذر ونحوه ممّا لا يصلح الحكم لأن يتعدّد بتعدّد وجودات موضوعه كما ستعرفه ـ ، وأمّا موضوعات التكاليف الوجوديّة فهي صالحة لأن تؤخذ بجميع هذه الوجوه (١) ـ كما لا يخفى ـ وهذا هو محصّل ما ينقسم إليه التكاليف باعتبار تعلّقها بالموضوعات الخارجيّة وعدمه ، وقد ظهر انحصار الأقسام فيما ذكر (٢).
وكيف كان ، فمن الواضحات الضروريّة أنّ المدار (٣) في تشريع الأحكام ليس على تشريع كلّ شخص من الحكم (٤) بالنسبة
__________________
صرف الوجود فيما إذا لم يصلح الحكم للانحلال والتعدد ، وكان المطلوب نفس السلب الكلّي ـ كما في باب النذر ونحوه.
(١) بما فيها المعنى الأخير من صرف الوجود.
(٢) لأن الحصر فيها عقلي ، إذ الحكم لا يخلو إما أن لا يكون له موضوع واخرى له ذلك ، والثاني لا يخلو إما أن يكون شخصيا خارجيا أو كليا ذا أفراد ، والثاني لا يخلو إما أن يلحظ على نحو صرف الوجود أو مطلق الوجود على نحو الانحلال أو الانضمام.
(٣) هذه هي ثانية المقدمتين بيّن قدسسره فيها ـ بإيجاز ـ كيفية تشريع الأحكام وما لها من مراتب ومراحل.
(٤) بيان لكيفية تشريع الأحكام بعقدها السلبي ، محصّله أن القضايا المتكفّلة للأحكام الشرعية الكلّية ليست إخبارا عن إنشاءات استقبالية تتعدّد حسب تعدد المكلفين والوقائع ، ووعدا بأنه سبحانه ينشئ في كلّ واقعة بإنشاء خاص حكما خاصا بها ـ عند اجتماع شرائطه فيها ـ على نهج القضية الخارجية وإلا لزم منه ارتفاع المائز بين موضوع الحكم وعلة تشريعه ، وخروج ما هو بوجوده