المترتّبة على نفس ذلك الجعل ، إذ هو (١) حينئذ بعينه هو المطلوب الواقعيّ بحكم الشارع ، فما دام هذا الحكم القاضي بالاتّحاد والعينيّة محفوظا لا يعقل عدم الإجزاء ، كما أنّه بعد ارتفاعه بانكشاف الخلاف وتبيّن المغايرة لا يعقل أن ينسحب الإجزاء الظاهريّ الناشئ عن العينيّة الجعليّة ـ المفروض انكشاف خلافها ـ ، بل لا بدّ فيه من قيام دليل آخر على الاجتزاء عن * المطلوب بما وقع امتثالا له ، وليس تبدّل الحال في المقام كتبدّل حالتي الحضور والسفر ونحوهما ممّا يوجب انقلاب التكليف (٢) ـ على أصول المخطّئة ـ ، ولا الإجزاء الواقعيّ الموجب لسقوط التكليف النفس الأمريّ من اللوازم
__________________
ولم ينكشف خلافه فالإتيان بمتعلّقه يجزي عقلا عن الواقعي ، لأنّ مقتضى جعل الأمر الظاهري هو قيامه مقام الواقعي وجعل العينيّة والهوهويّة بينهما ، فالمطلوب الظاهري بعينه هو الواقعي بحكم الشارع ، ومقتضاه الإجزاء ما دام الأمر الظاهري باقيا ، فإذا ارتفع بانكشاف الخلاف انتفى الإجزاء ، لانتفاء العينيّة الجعليّة بانكشاف المغايرة.
(١) مرجع الضمير هو المطلوب الظاهري.
(٢) أي : الواقعي كانقلاب وجوب التمام واقعا إلى وجوب القصر كذلك ، وإنّما الذي يوجبه تبدّل الحال في المقام وأشباهه ـ على أصول المخطئة ـ هو انكشاف فوات الواقع ، فيحكم العقل بعدم الإجزاء ولزوم التدارك وامتثال الأمر الواقعي ، نعم على التصويب يوجب تبدّل التكليف الواقعي ، لكنّه خلاف مذهبنا.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( من ) والصحيح ما أثبتناه.