في استناد الفساد إلى تلك الخصوصيّة ـ خصوصا مع التفريع في صدرها (١) ـ من أقوى مراتبه (٢).
وقد ظهر الوجه في دلالة ما تضمّن الحكم بعدم جوازها (٣) على المانعيّة أيضا من ذلك ، لما عرفت ـ فيما تقدّم ـ من أنّ (٤) عدم جواز العبادة ـ مثلا ـ أو المعاملة يساوق فسادها بالمعنى الثاني ، ويكون كاشفا إنيّا عن المانعيّة (٥).
وأمّا النواهي الغيريّة (٦) فكونها في جميع أبوابها بيانا
__________________
(١) وهو قوله عليهالسلام ( فالصلاة في وبره. فاسدة ) تفريعا على قوله ( الصلاة في وبر كلّ شيء ـ إلخ ـ) ، فإنّ دلالته على استناد الفساد إلى الخصوصية المذكورة واضحة جليّة.
(٢) أي مراتب الظهور.
(٣) هذه هي الطائفة الثانية.
(٤) عرفت ذلك في الأمر الأول المتقدّم في أوائل الكتاب ، فقد أفاد قدسسره هناك أن الجواز الشرعي الشائع استعماله في أبواب العبادات والمعاملات يراد به الصحة الشرعية والنفوذ الوضعي ، لا ما يقابل الحرمة التكليفية ، إذن فعدم جواز العبادة يساوق فسادها الشرعي ووجوب إعادتها ، فيدل في المقام على لازم المانعيّة ـ حسبما مرّ.
(٥) حيث إنّه يستكشف الملزوم من لازمه والعلّة من معلولها.
(٦) وهي الطائفة الثالثة ، وغيريّتها إنما هي باعتبار أنه نهي لأجل الفرد ـ وهو الصلاة الواجبة نفسيّا ـ ومترشّح من الأمر بها وقد يعبّر عنها بالإرشادية ـ ، والغرض من سوقه ـ كما أفاده قدسسره ـ بيان قيديّة متعلّقه العدمي ـ وهو في المقام عدم الوقوع في غير المأكول ـ للصلاة ، وقد مرّ