أمّا الموثّقة فلأنّ الفساد فيها إن كان بمعناه العرفي (١) المقابل للصحّة العرفيّة ، والمساوق لخروج الشيء عن الاشتمال على ما هو مناط الرغبة إليه ـ كما هو الأظهر (٢) ـ كان مفاده خروج الصلاة المتخصّصة بتلك الخصوصيّة الوجوديّة عن صلاحية التعبّد والتقرّب بها ، ولو حمل على معناه الأخصّ المقابل للصحّة الشرعيّة كان مفاده وجوب إعادتها ، ويدلّ على ملزوم المانعيّة على الأوّل ، وعلى لازمها على الثاني (٣) ، وعلى كلّ منهما فظهورها (٤)
__________________
والرغبة إليها ، وهو ملزوم المانعيّة ومنشأها ـ ملاكا ـ فيكشف عنها لمّا ، أو تفيد فسادها ووجوب إعادتها لمكان تلك الخصوصية ، وهو لازم المانعيّة وأثرها امتثالا ، فيكشف عنها إنّا ، والدلالة على المانعيّة في الأوّل مطابقية ، وفي الأخيرين التزامية.
(١) وهو ما يقابل التماميّة أو استجماع الشيء لجميع ما يعتبر في ملاكه ويكون مناط الرغبة إليه.
(٢) لأنّه معناه اللغوي والعرفي العامّ ، فيتعين حمل اللفظ عليه لا سيّما إذا كان معناه العرفي الخاص ـ الشرعي ـ من لوازمه وآثاره ـ كما في المقام ، حيث إن وجوب إعادة الشيء أثر شرعي مترتب على عدم تماميته.
(٣) الأوّل هو المعنى العرفي والثاني هو الشرعي ، وكون الثاني لازم المانعية واضح ، وكذا كون الأول ملزومها ، لما مرّ آنفا من أنّ الفساد بهذا المعنى يفيد خلوّ الشيء عن الملاك المرغوب منه.
(٤) أي ظهور الموثّقة ، وظهورها في ذلك ممّا لا بدّ منه في استفادة المانعية منها ـ كما هو ظاهر.