بين (١) ما يتضمّن الحكم بفساد الصلاة المتخصّصة بها ، أو بعدم جوازها ـ كما في عدّة من الأخبار العامّة أو الواردة في الموارد الخاصّة ـ ، أو النهي الغيري عنها ، والكلّ واضح الانطباق إمّا على نفس القيديّة المستتبعة للمانعيّة ، أو على ملزومها ، أو لازمها (٢).
__________________
الكلام في الأمرين ـ ما هو منشأ المانعيّة ملاكا وما تنتزع منه خطابا ـ ، والغرض هنا تطبيق مفاد أدلّة المقام على ذلك.
(١) بيانه أنّ ألسنة روايات الباب مختلفة ، فإنها على ثلاث طوائف : الأولى ـ ما حكم فيه بفساد الصلاة المتخصّصة بهذه الخصوصية ، وهي موثقة ابن بكير في فقرتين منها ، والثانية ـ ما حكم فيه بعدم جواز الصلاة المتخصّصة بها ، كما في عدّة من الأخبار العامة كمرفوعة العلل ( لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ ) ، وفي رواية الهمداني جوابا عن الصلاة فيما ذكر قال عليهالسلام ( لا تجوز الصلاة فيه ) ، ونحوها بعض الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة كالحديث الثالث والخامس من الباب ٧ من أبواب لباس المصلي من الوسائل ، والثالثة ـ ما تضمّن النهي الغيري عن الصلاة المذكورة كرواية ابن أبي حمزة ( لا تصلّ فيها إلاّ ما كان منه ذكيّا ) ، وما عن الفقيه في وصية النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ عليهالسلام ( يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ) ، وفي صحيحة الأحوط ( لا تصلّ فيها ـ أي في جلود السباع ـ) ، ونحوها ورد في السّمور والثعالب وغيرهما ، وهي كثيرة منتشرة في الأبواب المذكورة من الوسائل.
(٢) يعني أن هذه الألسنة المختلفة إمّا تفيد قيديّة عدم الوقوع في غير المأكول للصلاة ، وهي مستتبعة للمانعية ومنشأ لانتزاعها ـ خطابا ـ ، أو تفيد عدم اشتمال الصلاة لأجل الخصوصية الوجودية على ملاك حسنها