من هذه الجهة (١) بالمنفصل ـ هو عدم كونه كالتوصيف المتّصل مأخوذا بعنوانه في مصبّ العموم ، بحيث يسري إليه إجماله عند تردّد مفهومه بين الأقلّ والأكثر (٢) ، ولا يكون العموم مجديا في رفع إجماله (٣) من الجهة الراجعة إلى تخصيصه. أمّا تنويعه لذلك العنوان (٤) ـ بعد تبيّن مفهومه (٥) وسقوط أصالة العموم بذلك (٦) ـ إلى ما عرفت (٧) من النوعين ، وإخراجه له عن كونه تمام الموضوع للحكم ـ بمقتضى
__________________
(١) يعني : من الجهة التي ستذكر الآن من عدم أخذه في مصبّ العموم ، وفيه إيماء إلى ضعف المبنى ، إذ لا وجه لاستثناء الاستثناء من المخصّصات المتّصلة ، وإلحاقه بالمنفصل في ذلك.
(٢) أو بين المتباينين ، إذ لا اختصاص لسراية الإجمال في المتّصل بموارد التردّد بين الأقلّ والأكثر ، ولعلّ الوجه في تخصيصه بالذكر أنّ السراية في المتباينين لا تختصّ بالمتّصل ، فإنّ الإجمال التبايني للمنفصل أيضا يسري إلى العام ، غايته أنه يمنع عن حجيّة ظهوره وفي المتّصل يمنع عن أصل انعقاده ، وهذا بخلاف الإجمال بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه مع انفصاله لا يمنع عن حجيّة ظهور العام بالنسبة إلى الزائد المشكوك.
(٣) أي : المخصّص من الجهة الراجعة إلى تخصيصه للعموم ، ولا كذلك المنفصل فإنّ العموم يجدي في رفع إجماله بالنسبة إلى الزائد المشكوك ـ كما أشرنا إليه آنفا.
(٤) أي : تنويع المنفصل ـ فضلا عن الاستثناء ـ لعنوان العامّ.
(٥) أي : المخصّص ، احترازا عمّا إذا كان مجملا مردّدا بين أمرين.
(٦) أي : بالمخصّص المبيّن المفهوم ، وهو احتراز عمّا إذا سقط الأصل المذكور بإجمال المخصّص ودورانه بين المتباينين ـ مثلا.
(٧) متعلّق بالتنويع.