حكمه ، فالشرط الذي لم يوجد مخالفته للكتاب ـ مثلا ـ ، وكذلك المرأة التي لم يوجد انتسابها إلى قريش ، ونحو ذلك مصداق من العامّ وليس بمصداق للخارج قطعا ، فيكون من الباقي بعد التخصيص ـ لا محالة ـ ، ويترتّب عليه حكمه.
فهو ـ وإن اعتمده من اعتمده ـ ، لكنّك إذا أحطت خبرا بما قدّمنا عرفت أنّه لا سبيل إلى شيء من جزءي الدعوى (١).
أمّا الأوّل : فلأنّ غاية ما يمكن أن يسلّم (٢) من دعوى عدم معنونيّة العامّ بالمنفصل خاصّة ، أو الاستثناء أيضا ـ بناء على لحوقه
__________________
الخاصّ ـ وهو العالم الفاسق في المثال ـ فالعامّ المخصّص معنون به ، وهو مندرج فيما يبقى من العامّ بعد التخصيص ، ومن جملتها عنوان العالم الذي لا يوجد معه الفسق ، وعليه فيكفي في ترتيب حكم العام إحرازه باستصحاب العدم المحمولي.
(١) السلبي وهو عدم معنونيّة العامّ بعنوان خاصّ ، والإيجابي وهو معنونيّته بكلّ عنوان سوى عنوان الخاصّ.
(٢) محصّل المرام : أنّ معنونيّة العامّ بالمخصّص ذات مرتبتين : إحداهما تنويعه لعنوان العامّ إلى نوعين متباينين قسيمين : أحدهما عنوان الخاصّ والآخر نقيضه ، واختصاص حكم العامّ بالثاني ، والثانية كونه مأخوذا في مصبّ العموم بحيث ينعقد للكلام ظهور تصديقيّ فيه ، ولازمه سراية إجماله إلى العامّ نفسه. والذي يسلّم اختصاصه بالمتّصل وعدم انسحابه إلى المنفصل هي المرتبة الثانية ، ولذا لا نقول بسراية الإجمال في المنفصل ، أمّا الاولى فلا محيص عن تعميمها للمنفصل ، لما تقدّم من أنّ التنويع والانقسام من لوازم ذات التخصيص ، بل هو عينه.