انتفائه انتفاؤه (١) ، فإنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وإن لم يكن صالحا لأن تناله يد الجعل ـ ولو تبعيّا ـ (٢) ، إلاّ أنّ المجعول الشرعيّ المترتّب على موضوعه في لسان دليله لكونه صالحا لأن يتعبّد بالبناء على كلا طرفي وجوده وعدمه (٣) ، فبهذا الاعتبار يخرج الأصل النافي له أو لموضوعه عن صلاحيّة التعبّد به. وما ينسب إلى شيخنا أستاذ الأساتيذ قدسسره ـ من المنع عن كفاية هذا الأثر في جريان الأصل ـ من الأوهام المحضة ، وكلماته مشحونة بخلافه
__________________
(١) أي : يترتّب انتفاء الحكم على انتفاء الوجوديّ المأخوذ موضوعا للحكم ـ تماما أو جزءا ـ باستصحاب عدمه.
(٢) لأنّ الشارع إنّما يجعل الحكم عند تحقّق موضوعه ، ولا يجعل انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه ، بل هو أمر عقليّ ضروريّ ، نظير انتفاء المعلول بانتفاء علّته ، ومثله لا تناله يد الجعل الشرعي ـ حتى تبعا ـ شأنه في ذلك شأن التكوينيّات.
(٣) فإنّ المجعول الشرعي وإن كانت فعليّته وتحقّقه الواقعي دائرة مدار تحقّق موضوعه ـ كما هو مقتضى كونه مجعولا على تقديره ومترتّبا عليه في لسان دليله ـ ، إلاّ أنّه إذا شكّ في فعليّته فللشارع التصرف الظاهري فيه بالتعبّد بالبناء على وجوده أو عدمه بجعل أصل مثبت له أو لموضوعه ، أو ناف كذلك وظيفة عملية للمكلّف الشاكّ ، وصحّة تصرّفه في هذا المقام يتبع صحّة تصرّفه في أصل الجعل الواقعي ، فإنّه من شؤونه ولواحقه ، والكلّ من مقتضيات شارعيّته وجاعليّته ، وبهذا الاعتبار يصحّ إجراء الأصل النافي للحكم لنفيه ، أو النافي للموضوع لنفي الحكم المترتّب على وجوده.