الوجهين (١) ـ إلاّ على انتفاء الأخ (٢) ، ولا مدخليّة لعدم كون المشكوك أخا له في ذلك (٣) ، وإن كان (٤) موجبا للحكم بعدم وراثته منه.
وبعد وضوح أنّ الانتهاء إلى عمود النسب (٥) والتولّد من
__________________
(١) وهما : الحجب عن أصل الإرث كحجب الأخ لولد الأخ ، وللعمومة والخؤولة ، والحجب عن بعضه كحجبه للامّ عن الثلث إلى السدس بشروط.
(٢) أو انتفاء ما عدا معلوم الاخوّة.
(٣) أي : في وراثة من ذكر.
(٤) أي : عدم كون المشكوك أخا للميّت ، لوضوح ترتّب وراثته على كونه أخا له ـ كما تقدّم نحوه في الفروع.
(٥) محصّل الكلام : أنّ عناوين الاخوّة والعمومة ونحوهما من حواشي النسب إنّما تنتزع عن التولّد من الأصول والانتهاء إلى عمود نسب واحد ، كما أنّ عنوان البنوّة ينتزع عن التولّد من النفس بلا واسطة أو معها ، والكلّ مشترك في المسبوقيّة بالعدم ، إذ كما أنه كان زمان ولم يكن للميّت ابن ، كذلك كان زمان ولم يكن لأبيه أو جدّه ـ مثلا ـ ابن ، فيجري الأصل لإحراز بقاء هذا العدم المحموليّ ، ويترتّب عليه وراثة المشارك للمشكوك والمحجوب له ، وهذا بخلاف أصول النسب من الآباء والأجداد ، إذ لا يعقل ـ مع فرض وجود الميّت وتولّده ـ أنه كان زمان ولم يكن له أب أو جدّ ، بل الأمر بالعكس وأنه كان زمان وكان له أب وجدّ ، ومقتضى الأصل حينئذ بقاؤه ، فيمنع عن وراثة من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له ، نعم لا يحرز به أبوّة مشكوك الأبوّة أو جدودته للميّت ليترتّب عليه وراثته منه إلاّ على الأصل المثبت ، بل المحكم حينئذ أصالة عدم أبوّته أو جدودته له ـ على تحقيق يأتي.