وبالجملة : فالحكم مترتّب في جميع موارد الشكّ في الفروع على * انتفاء المنتسب المشارك ـ مثلا ـ أو الحاجب ، وهو مسبوق بالتحقّق ـ كما قد عرفت ـ ، لا على سلب الانتساب عن الشخص ـ الغير المسبوق به (١) ـ ، فأصالة عدم تولّد ابن للميّت أصلا ، أو ما عدا المعلوم تولّده منه يكفي في إحرازه (٢) ، وإن كان الشكّ في انتساب المشكوك إليه ـ بعد ـ بحاله ، ولا حاجة إلى علاج هذا الشكّ أصلا ، بل لو انعكس الأمر وكان الأصل جاريا في إحراز عدم الانتساب دون المنتسب لم يجد في وراثة من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له إلاّ باعتبار استلزام أحد العنوانين للآخر (٣) ، فيبتني على حجّية الأصل المثبت.
وكذا الحال فيما لو كان الشكّ راجعا إلى من في حاشية النسب ـ كالإخوة مثلا أو غيرهم ** من الحواشي (٤) ـ إذ لا توقّف لوراثة من يشكّ في مشاركة مشكوك الاخوّة ـ مثلا ـ ، أو حجبه له ـ بأحد
__________________
(١) أي : بالتحقّق ، و ( الغير ) صفة لـ ( سلب ).
(٢) أي : في إحراز انتفاء المنتسب ، فيترتّب عليه الحكم.
(٣) يعني : أنّ استصحاب عدم كون الشخص منتسبا ـ لو جرى ـ لا يجدي في إحراز عدم وجود المنتسب ـ الذي هو الموضوع للحكم ـ إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت ، لأنه لازم عقليّ للمستصحب.
(٤) كأولاد الإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( إلى ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(**) الموجود في الطبعة الاولى ( غيرها ) ، والصحيح ما أثبتناه.