الأمري بالنسبة إلى السنجاب ، كيف وليست هي (١) إلاّ جملة واحدة وليس لها إلاّ ظهور واحد في الجميع ، ولا سبيل إلى دعوى كونه هو
__________________
(١) غرضه قدسسره إبطال دعوى التفكيك بين ما علم كون الرخصة فيه تقية كالسمور والفنك وبين غيره كالسنجاب ليؤخذ في الثاني بأصالة جهة الصدور وظهور سوق الكلام لبيان الحكم الواقعي ، وجه البطلان أنه إذا كان الصادر جملة واحدة فهي لا تخلو إما أن تكون برمّتها صادرة لبيان الحكم الواقعي بأن لم يكن المقام مقام تقية أو لا تكون كذلك والمقام مقام التقية ، ولا ثالث لهما ، إذ لا يعقل التبعيض وإن كان في مثل ( صلّ في الفنك والسنجاب ).
فإن قلت : لو فرض أن الحكم الواقعي في السنجاب هو الرخصة وفي الفنك هو عدمها وكان المقام مقام التقية فلا محيص عن الفتوى بالرخصة فيهما ، أما في الثاني فلكونها مقتضى التقية ، وأما في الأول فلعدم منافاتها للتقية ، إذن فكون المقام مقام التقية لا يقتضي كون جميع ما اشتملت عليه الجملة الواحدة صادرة تقية ومخالفة للحكم النفس الأمري.
قلت : نعم لكن غايته عدم اقتضاء المخالفة والمطلوب إحراز عدمها ، ولا سبيل إلى إحرازه إلاّ بأصالة الجهة والمفروض أنها انهدم أساسها وتفوّضت أركانها باشتمال الكلام على ما علم كونه تقية ، هذا.
لكن قد يقال : إنه قدسسره قد التزم في تعارض العامين من وجه بجواز الترجيح بمخالفة العامة وطرح الموافق لهم بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، لا مطلقا لعدم المعارضة بينهما في مادة افتراقه ، ومقتضاه التفكيك في العموم بحسب مدلوله فيؤخذ ببعض مدلوله على أنه الحكم الواقعي ويترك البعض الآخر ويحمل على التقية ، وإذا جاز التبعيض بالنسبة إلى مدلول العام جاز في مثل ( صلّ في الفنك والسنجاب ) بطريق أولى ، فتبصّر.