الحكم النفس الأمري بعد اليقين بخلافه (١) ، ولا إلى إجراء وجه الصدور مجرى الإطلاق مثلا أو العموم (٢) في لزوم الأخذ بالباقي بعد التخصيص ، مضافا إلى كونه في المقام من قبيل التخصيص بالأكثر (٣) ـ كما لا يخفى.
وينحصر (٤) ما يسلم عن هذا المحذور (٥) بما تقدّم من رواية ابن أبي حمزة ورواية مقاتل ، ويمكن الاستدلال له أيضا بما عن مكارم الأخلاق (٦) قال : سئل الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب
__________________
(١) أي بخلاف الحكم النفس الأمري ، وذلك بالنسبة إلى ما علم كون الرخصة فيه للتقية.
(٢) بأن يقال : كما أن أصالة العموم أو الإطلاق يؤخذ بها بالنسبة إلى الباقي بعد التخصيص ، كذلك أصالة الجهة يرجع إليها في غير ما علم خروجه منها. وجه الفساد ما عرفت من أن الأصل المزبور غير قابل للتبعّض والانحلال ، بخلاف الأصول اللفظية ، فالقياس مع الفارق.
(٣) فيما إذا كان ما علم خروجه من أصالة الجهة أكثر مما بقي تحتها ـ كما في صحيحة الحلبي ورواية علي بن جعفر عليهالسلام ـ ، فلاحظ.
(٤) لمّا فرغ قدسسره من النقاش في نصوص السنجاب التي انضمّ إليه فيها غيره وأسقطها عن درجة الاعتبار تطرّق قدسسره لمعالجة نصوصه الخاصة السالمة عن تلك المناقشة ـ مع الغض عن مناقشتها السندية أو البناء على صحتها من هذه الناحية ـ بإيرادها أولا ثم إيراد ما يعارضها من نصوص المنع ثم العلاج ، فانتبه.
(٥) وهو شمول الرخصة لما علم كونها فيه للتقية.
(٦) رواه عنه في الوسائل في الباب ٤ ـ الحديث ٥ ، والرواية مرسلة.