والسنجاب والسمّور ، فقال : « قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمّور » ، بناء على ظهور السؤال وكذلك النهي أيضا في كونه عن الصلاة فيها بعد المفروغيّة عن جواز لبس الجميع.
وكيف كان ، فينحصر النص بعدم جوازها فيه ـ فيما وصل إلينا ـ بما عن الفقه الرضوي (١) قال : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور » ، وقد عدّ عموم الموثّقة أيضا ـ باعتبار وروده جوابا عن سؤال زرارة عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ـ نصّا في الثلاثة ، ومعارضا للرخصة فيها ـ بناء على ما هو المتسالم عليه من نصوصيّة العام في مورده وكونه معارضا لما يخصّصه بما عداه (٢).
__________________
(١) أورده في المستدرك في الباب ٤ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ ، لكن الكتاب المذكور وإن تشرّف بالانتساب إليه عليهالسلام لا يصلح للتعويل على ما يتضمّنه ، وسيأتي منه قدسسره تفصيل الحال فيه في مقام آخر ، هذا. وما أفاده قدسسره من انحصار النص بعدم الجواز في السنجاب بذلك ناش من غضّ الطرف عن رواية أبي حمزة ـ وقد تقدمت الإشارة إليها في كلامه قدسسره سابقا ـ قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهماالسلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : « إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ـ الحديث ـ » لكن سندها ضعيف ، فليراجع الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.
(٢) يعني معارضا للدليل الذي يخرج منه المورد فيعامل معهما معاملة المتعارضين ، لا معاملة العام ومخصّصة ، لكن يظهر من بعضهم عدم