والظاهر أنّ الشهرة القدمائية في المنع عن الصلاة في السنجاب مبنيّة على ذلك (١) ، فإنّ الفنك أيضا (٢) قد استفاضت الرخصة فيه ـ كما
__________________
تسليم هذه القاعدة بالنسبة إلى أمثال المقام وأن الموثقة لا نصوصية لعمومها في الثلاثة ، ففي المدارك ( ٣ : ١٧١ ) نقل عن المعتبر تخصيصه عموم الموثّقة بخبر ابن راشد ، ولم يرتضه هو بل اختار النصوصيّة والتعارض ، واختار صاحب مفتاح الكرامة ـ على ما في هامشه ـ ( الصلاة ١٣٦ ) التخصيص ، وكذلك صاحب الجواهر ( ٨ : ١٠٠ ) ، فلاحظ.
(١) أي على المبنى المذكور من نصوصية العام في المورد ، فيقع التعارض بينه وبين ما دل على الرخصة في خصوص السنجاب كروايتي ابن أبي حمزة ومقاتل ، ويرجّح الأول عليه لكونه أقوى سندا أو لتقديم ما خالف العامة على ما وافقهم.
(٢) بيان لوجه الاستظهار المذكور ، محصّله أنه في الفنك لم يرد نصّ خاصّ بالمنع ـ كما ورد في السنجاب ـ فانحصر دليل المنع فيه بعموم الموثقة ، أما نصوص الرخصة فيه فمستفيضة ـ كما سمعت ـ ومع ذلك لم يعملوا بها وبنوا على المنع فيه ، وهذا يكشف عن بنائهم على نصوصية عموم الموثقة بالنسبة إلى موارده الثلاثة ومعارضته لنصوص الرخصة ، إذ لو لا ذلك لخصّصوا العموم بتلك النصوص.
فإن قيل : لعل الوجه في ذلك أنّ نصوص الرخصة جميعها قد ذكر فيها ما علم صدوره تقية فسقطت أصالة الجهة فيها بالنسبة إلى الفنك أيضا بالتقريب المتقدم ، وأصبح العموم هو المرجع مطلقا وإن لم نقل بنصوصيته في المورد.
قلنا : هذا لا يتم فيما انضمّ إليه فيه السنجاب فقط كصحيحة ابن راشد ، إذ المفروض أن السنجاب لم يثبت كون الرخصة فيه للتقية ، هذا.