عرفت ـ ، ومع خلوّ النصوص الخاصّة عمّا يعارضها (١) لم يعملوا بتلك الرخصة ، لما في ذلك العموم من النصوصية بالنسبة إلى موارده الثلاثة ، خصوصا مع عدم اكتفاء الإمام عليهالسلام (٢) على ما كان بإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتفريعه الشرطية في كلا طرفي الجواز والعدم على تلك الكلّية. ولا يخفى أنّ جوازها في السنجاب وإن ذهب إليه أساطين المتأخّرين (٣) ، ولم يكن
__________________
لكن يبقى في المقام قوة احتمال أنهم ـ قدّس الله أسرارهم ـ عرفوا بالقرائن كون جميع النصوص المرخّصة الواردة في هذا الباب صادرة تقية وساقطة حجية ، فأخذوا بالعموم لانتفاء المخصص لا لنصوصيته في مورده.
(١) قد يقال : إن ما رواه في مستطرفات السرائر ( السرائر ٣ : ٥٨٣ ) نقلا من كتاب مسائل الرجال لمحمّد بن علي بن عيسى يدل على عدم جواز الصلاة في الفنك لغير تقية ، لقوله عليهالسلام أولا : « لا أحب الصلاة في شيء منه » ـ أي من الوبر ـ ، ثم قوله عليهالسلام جوابا عن السؤال عمّا يصنعه حال الضرورة والتقية : « تلبس الفنك والسمور » ( الوسائل الباب ٤ من لباس المصلي ـ الحديث ٣ ) ، ولا يبعد أن يكون صاحب الكتاب محمّد بن علي بن عيسى القميّ الممدوح أو الموثق ، كما قد يحاول إخراج روايات المستطرفات عن الإرسال من جهة اتصال طريق ابن إدريس إلى كتب الشيخ قدسسره ـ بما فيها الفهرست وغيره ـ ثم طريق الشيخ إلى تلك الروايات ، لكنّ طريقه قدسسره في الفهرست إلى كتاب القمي المذكور ضعيف ، على أن السند أيضا لا يخلو عن ضعف ، فليراجع.
(٢) فإنّه عليهالسلام لم يكتف بإراءة زرارة إملاءه صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى فرّع عليه بقوله : فإن كان. الحديث ، تأكيدا للكليّة المملاة.
(٣) كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ونظائرهم ، بل عن المنظومة إرسال الإجماع عليه.