مسألة الشكّ في مخالفة الشرط الواقع في ضمن العقد للكتاب من جهة الشكّ في كون الحكم على وجه لا يقبل التغيير بالشرط بنى على الأوّل (١) ، وفي مسألة الشكّ في كرّية الماء وحيضيّة الدم على الثاني (٢) ، بل قضيّة ما أفاده ـ في خاتمة التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب (٣) معيارا لما يجدي استصحاب العدم السابق
__________________
(١) قال قدسسره في مبحث الشروط من مكاسبه : ( فإن لم يحصل له ـ أي تمييز ما يقبل تغيّره بالشرط ممّا لا يقبل ـ بنى على أصالة عدم المخالفة. ،
ثم قال : إنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا ) انتهى موضع الحاجة.
(٢) كما يظهر ممّا ننقله من عبارته قدسسره الآتية.
(٣) فقد أفاد قدسسره هناك : أنّ الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خال عن الإشكال إذا لم يرد به ارتباط الموجود المقارن له به ـ كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهي استحاضة ، فإنّ استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتى يصدق ( ليس بحيض ) على هذا الدم ، فيحكم عليه بالاستحاضة ، إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفيّ عنه الحيضيّة ، وسيجيء نظير هذا الاستصحاب في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكرّ وبين الماء المتّصف بالكريّة ، والمعيار عدم الخلط بين المتّصف بوصف عنوانيّ وبين قيام ذلك الوصف بمحلّ ، فإنّ استصحاب وجود المتّصف أو عدمه لا يثبت كون المحلّ موردا لذلك الوصف العنواني ، فافهم ، انتهى. وظاهره المفروغيّة عن عدم الجدوى لاستصحاب عدم الحيضيّة ـ على نحو العدم المقارن ـ في إحراز عدم كون الدم دم حيض.