التعرض (١) في الجواب لكلّ من حلّيته وتذكيته (٢) بموته خارج الماء بيانا لجواز الصلاة فيما تحلّه الحياة من أجزائه أيضا (٣) من كلتا
__________________
تسالم الأصحاب على حرمة أكله إعراضا عنه موجبا لسقوطه عن الحجية.
أقول : يشكل الجزم بكون عملهم بدليل الحرمة ـ على الفرض المذكور ـ إعراضا منهم عن رواية الحلية ، فإن من المحتمل أنّ طرحهم للرواية وأخذهم بدليل الحرمة كان من باب ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى ببعض المرجحات.
(١) يمكن جعل هذا تقريبا آخر لدلالة الرواية على المقصود في قبال ما سبق ، وتصبح الدلالة بموجبه أقوى من سابقه ، فإنّ مقتضى التقريب السابق دلالتها على جواز الصلاة في جلد الخز بالإطلاق لشمول إطلاقها لما تحلّه الحياة منه كالجلد وما لا تحلّه كالوبر ، ولا بدّ من الأخذ به بعد انتفاء المقيد ، ومقتضى هذا التقريب دلالتها على الجواز في خصوص ما تحلّه الحياة ، فلا حظ.
(٢) وذلك في قوله عليهالسلام السالف نقله ( فإن الله قد أحلّه وجعل ذكاته موته ) ، والمراد موته خارج الماء بقرينة الفقرات المتقدمة عليها ، فراجعها ، وقوله عليهالسلام بعد ذلك ( كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها ) بضميمة وضوح اعتبار الموت خارج الماء في تذكية الحيتان ووضوح دلالة صحيحة ابن الحجاج الآتية على ذلك ، فلا حظ.
(٣) يعني كما أنّه بيان لجواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه من جهة واحدة ـ وهي الحلية من حيث الصلاة ـ كذلك بيان لجواز الصلاة فيما تحلّه منها من جهتين ـ الحلية والتذكية ـ ، فيفيد جواز الصلاة في جلده وهو المطلوب.