المبحوث عنها حينئذ كحال الشبهة الموضوعيّة التحريميّة بعينه (١).
أو أنّ مرجع الأمر (٢) في باب القيود العدميّة سواء كان لها تعلّق بموضوع خارجيّ ـ كالمقام ونحوه ـ أو لم يكن ـ كعدم التكلّم والقهقهة وأشباههما ـ إلى قيديّة عنوان بسيط ونعت عدميّ لا يقبل التعدّد بتعدّد الوجودات ، ولا زيادة باعتبارها ، وإنّما يكون التحرّز عن مجموعها محصّلا خارجيّا له ، والتكليف بذلك العنوان ـ استقلاليا كان أو قيديا (٣) ـ متنجزا بنفس العلم به (٤) ، والشبهة راجعة إلى المحصّل الخارجي الذي هو بمعزل عن جريان البراءة فيه (٥) ، ويتردّد هو دون متعلّق التكليف (٦) بين الأمرين ، وهذا هو الذي يهمّ تنقيحه
__________________
(١) فإنها تشابهها من جميع الجهات سوى جهة الاستقلالية والارتباطية ، فكما تجري البراءة في المصداق المشكوك خمريته ، كذلك في الشبهة المبحوث عنها ، لاقتضاء الانحلال الآنف الذكر كونه في الأول شكا في التكليف الاستقلالي ، وفي الثاني شكا في ثبوت قيدية زائدة ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّ مقتضى فرض الارتباطي استقلاليا هو فرض الشبهة في المقام شبهة موضوعية تحريمية.
(٢) محصّل هذا الوجه أن مرجع الشك في المقام ونحوه من القيود العدميّة إلى الشك في المحصّل ، وهو شكّ في مقام الامتثال ومجرى لقاعدة الاشتغال.
(٣) أي تكليفا قيديا ـ كما في المقام.
(٤) فلا يتوقّف تنجّزه على العلم بموضوعه أيضا ـ كما على الوجه الأوّل ـ ، إذ لا موضوع له لمكان بساطته ، وإنما الموضوع لمحصّله.
(٥) لعدم كونه بنفسه متعلقا للتكليف لتجري البراءة مع الشك فيه ، وما هو المتعلق له أمر لا يشكّ فيه.
(٦) فإن متعلق التكليف ـ كما عرفت ـ أمر لا تردّد فيه بين الأقل والأكثر ،