وإعمال قواعده ، كيف ومع الغضّ عن اطّراده في جميع أبواب التعارض من حيث كاشفيّة كلّ من المتعارضين ـ ما لم تصل النوبة إلى طرح سنده (١) ـ عن ذلك وعدم منافاة الآخر له إلاّ في النتيجة (٢) دون وجود الجهة المغلوبة ، إلاّ إذا علم بكذلك أحدهما (٣) من الخارج فيخرجان عن باب التعارض رأسا ويكونان من اشتباه الحجّة باللاحجّة ، وبينهما بعد المشرقين ، فلا يخفى أنّ غاية ما يوجبه اشتمال كلّ من الحكمين المتضادّين على المقتضي في حدّ نفسه هو تمانع الجهتين وتزاحمهما النفس الأمريّ عند الآمر في ملاكيّة الحكمين المستحيل جعل ما عدا الواحد منهما لمكان المضادّة (٤) ، وغاية ما يتوقّف عليه ذلك إنّما هو التفات الآمر
__________________
(١) إذ مع طرح سند أحدهما ـ لاشتمال الآخر على المرجّح السنديّ ـ لا يبقى ما يكشف عن الملاك.
(٢) يعني : إذا لم يطرح سند أيّ منهما فترجيح أحدهما بأحد المرجّحات ـ غير السندية ـ لا ينافي كاشفية المرجوح في نفسه عن الملاك في الجملة وإن كان مغلوبا بالنسبة إلى ملاك الراجح ، وإنّما المنافاة الناشئة عن التعارض واقعة في النتيجة وما ينتهي إليه الأمر ، وذلك بالأخذ بأحدهما وطرح الآخر.
(٣) فينتفي حينئذ موضوع الاستكشاف المزبور ، لكنّه ليس من التعارض في شيء. أذن فالتزاحم بين المقتضيات متحقّق في جميع موارد التعارض إذا لم ينته الأمر فيها إلى طرح السند.
(٤) فيوجب ذلك تقديم الأقوى منهما ملاكا وجعل الحكم على طبقه خاصّة دون الآخر.