هذا كلّه ، مضافا إلى أنّه لو سلّم قضاء الأصل (١) بجواز التعبّد بما يشكّ انطباقه على المطلوب فلا جدوى له في إحراز عدم مانعيّة المشتبه وتطبيق المأتيّ به على المطلوب ، لكونه من الملزومات المبنيّ إحرازها على حجيّة الأصل المثبت ، ولا في الاكتفاء بمشكوك الانطباق (٢) والموافقة الاحتماليّة حتّى على القول
__________________
وجوازه ، فيتّحد موضوعها مع موضوع أصالة الحلّ ، وتصبحان في مرتبة واحدة فلا حكومة في البين ، وبما أنّ بينهما تنافيا في الحكم وموضوع القاعدة أخصّ مطلقا من موضوع الأصل فلا بدّ من تخصيص الثاني بالأوّل ، إذن فالنتيجة ـ على هذا الفرض أيضا ـ هي حرمة التعبّد.
ونحوه الكلام بعينه فيما إذا فرض أنّ موضوع أصالة الحرمة في المهمّات هو الشك في الحرمة والجواز ، لا الشك في الموضوع الخارجيّ.
(١) يعني : لو سلّم فيما نحن فيه ـ الذي مرّ أنّه من قبيل الشك في الانطباق على المشروع ـ جريان أصالة الحلّ واقتضاؤها جواز التعبّد بمصداقيّة الصلاة الواقعة في اللباس المشتبه للصلاة المشروعة ، فهي لا تجدي فيما يهمنا من إحراز عدم مانعيّة المشتبه وانطباق المأتيّ به على المطلوب إلاّ على القول بحجيّة الأصول المثبتة ، فإنّ عدم مانعيّة المشتبه ملزوم لمؤدّي الأصل ـ أعني جواز التعبّد المزبور ـ ونسبته إليه نسبة الموضوع إلى حكمه ، والأصل المثبت للحكم لا يثبت موضوعه.
(٢) أي : ولا جدوى للأصل المزبور في الاكتفاء في مقام الامتثال بمشكوك الانطباق والاجتزاء بالموافقة الاحتمالية ـ ولو قلنا بالأصل المثبت ـ ، إذ لا ملازمة بين جواز التعبّد المذكور وبين الاجتزاء بمشكوك الانطباق كي يكون القول بحجيّة الأصل المثبت مجديا في إثباته ، فإنّ جواز إسناد