إليها ولو مع عدم جريان الأصل الموضوعيّ المذكور (١) ـ كما في موارد الشكّ في الانطباق على المشروع.
وإن شئت قلت : موضوع القاعدة هو الشكّ السببيّ (٢) وموضوع أصالة الحلّ هو الشكّ المسبّبي ، فلا جرم تكون القاعدة ـ حينئذ ـ كأصالة الحرمة في النفوس والأموال مثلا (٣) حاكمة عليها ، بل لو فرض اتّحاد الموضوع والمرتبة (٤) فلا بدّ من التخصيص ـ كما لا يخفى.
__________________
(١) يعني : فضلا عما إذا كان الأصل المذكور ـ وهو الاستصحاب الآنف الذكر ـ جاريا.
توضيحه أنّه في موارد عدم جريان الاستصحاب ـ وهي ما إذا كان الشك في الانطباق على المشروع كما تقدّم ـ لا تصل النوبة إلى أصالة الحلّ ، لحكومة القاعدة عليها ـ كما سمعت ـ ، أمّا في موارد جريانه ـ وهي ما إذا كان الشك في أصل التشريع ـ فعدم وصول النوبة إلى أصالة الحلّ أوضح ، لحكومة الاستصحاب على القاعدة أيضا فضلا عن الأصل ، لأنّ الاستصحاب أصل موضوعيّ وهما حكميّان.
(٢) وهو الشك في المشروعيّة وعدمها ، فإنّه سبب للشك في حرمة التعبّد وجوازه الذي هو موضوع أصالة الحلّ ، والأصل الجاري في الشك السببيّ حاكم على الجاري في المسبّبي.
(٣) فإنّ موضوعها هو الشك في الموضوع الخارجي كالشك في كون الشخص مهدور الدم أو محقونه ، وهو سبب للشك في جواز قتله وعدمه الذي هو موضوع أصالة الحلّ ، فتكون تلك حاكمة على هذه.
(٤) بأن يفرض أنّ موضوع القاعدة العقليّة أيضا هو الشك في حرمة التعبّد