الحكم العقليّ (١) ، لكونه (٢) على هذا المبنى كسائر القواعد الظاهريّة المقرّرة لمرحلة التحيّر ، فيرتفع موضوعه بالأصل القاضي بتنزيل المتعلّق ـ كما في قاعدة الطهارة (٣) مثلا بالنسبة إلى استصحابها.
لكنّه لا يجدي في جريان أصالة الحلّ ، لأنّ الشكّ في المشروعيّة النفس الأمريّة وإن كان مستتبعا ـ حينئذ ـ للشكّ في حرمة التعبّد أو جوازه (٤) ـ لا محالة ـ ، لكن بعد استقلال العقل بحكم طريقيّ (٥) بنفس الشكّ في المشروعيّة واستتباعه لحكم ظاهريّ (٦) بقاعدة الملازمة ، فلا جرم تكون الحرمة ـ حينئذ ـ معلومة ، ويرتفع بذلك موضوع أصالة الحلّ (٧) ، ولا تصل النوبة
__________________
(١) وهو حكم العقل بقبح التعبّد بالمشكوك بمناط إحراز الواقع ، وجه الحكومة أنه باستصحاب عدم المشروعيّة يحرز عدم المشروعيّة الواقعيّة ، فيرتفع الشك المأخوذ موضوعا للحكم العقليّ المزبور.
(٢) أي الحكم العقلي.
(٣) فإنّها قاعدة ظاهريّة مقرّرة للشاك في الطهارة فيرتفع موضوعها بالأصل التنزيليّ المحرز للطهارة ، وإن كانا متوافقين بحسب المؤدّى ـ كالمقام.
(٤) يعني : وهو موضوع لأصالة الحلّ.
(٥) لنشوئه عن ملاك إدراك الواقع والتطرّق إليه.
(٦) شرعيّ هو حرمة التعبّد بمقتضى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
(٧) فتكون القاعدة العقليّة حاكمة على أصالة الحلّ ، إذ بها أصبحت حرمة التعبّد معلومة ـ ولو ظاهرا ـ ، فلا شك في حرمتها ليرجع إلى أصالة الحلّ.