جمعها عن الرواة عنهم ، وأدرجها في طيّ هذا الكتاب ، وفي نوادره ، ويوجد بعضها في الجوامع الأخر مسندا إليه (١) ، وفي الوسائل أيضا عن تلك الكتب ـ كما لا يخفى على الخبير بها.
الثالثة : ما اشتبه حاله (٢) ، ويظنّ أنّ جملة منه من اجتهادات المؤلّف في الجمع بين ما تعارضت ظواهرها (٣) ، ونحو ذلك.
ولا يبعد أن يكون اشتمال هذا المؤلّف الجليل على الطائفة الأخيرة ، وعدم تميّزها عن الاولى (٤) هو الذي أوجب عدم اشتهار الكتاب بين الأصحاب ، ويشبه أن يكون هذا المرويّ من هذا القبيل (٥) ، وقد جمع بين ما دلّ على جوازها وما دلّ على عدم جوازها في المذكورات بذلك. وكيف كان فعدم صلاحيّته لأن يعوّل عليه في تخصيص العموم ظاهر.
__________________
(١) أي إلى الرضا عليهالسلام.
(٢) وهذه أكثر ما يتضمنه الكتاب ـ كما يظهر بالمراجعة.
(٣) يعني أن جملة ممّا اشتبه حاله بيان لما أدّى إليه اجتهاد المؤلف في موارد تعارض الأدلة ونحوها.
(٤) بمعنى احتمال أن يكون الناطق بها هو الناطق بالأولى وأن يكون غيره.
(٥) أي من قبيل اجتهادات المؤلف ، وأنّ حكمه بجواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه من المذكورات من السنجاب والفنك وغيرهما ـ دون ما تتمّ ـ جمعا بين ما دلّ على جوازها في المذكورات مطلقا وما دلّ على العدم كذلك ، بحمل الأوّل على ما لا تتمّ منها ، والثاني على ما تتمّ ، وقد سلف ذكر روايات الطائفتين قبل هذا المقام.