يعقل لها (١) تحقّق واقعيّ إلاّ مع تماميّته في الشاغليّة التشريعيّة الموجبة لسلب الاختيار عنه ـ بحسب الجعل والتشريع ـ عن عدم الجري عليه ، ولا يكاد أن يتّصف بذلك (٢) إلاّ بوصوله ، فإنّه المتوقّف عليه تأثيره في اختياره والمنوط شاغليّته به ، وأمّا نفس وجوده الواقعيّ فحيث إنّه بنفسه ومع عدم وصوله إليه ـ بأحد أنحائه ـ قاصر عن التأثير المذكور ، ولا شاغليّة له بنفس مؤدّاه (٣) فبأن لا يكون شاغلا له (٤) عن غيره وموجبا للعجز عنه أحقّ وأحرى بعد ترتّب الثانية على الاولى (٥) ، وإذ لا مانعيّة له إلاّ بوصوله لا بنفسه فلا يعقل أن يستتبع الشكّ فيه للشكّ فيها (٦) ـ كما لا يخفى.
وعلى هذا يستقيم ما ظاهرهم التسالم عليه من قصر مانعيّة النهي عن الغصب ونحوه من العناوين المجامعة * للمطلوب في
__________________
(١) أي : لا يعقل للمانعية تحقق إلاّ مع تمامية المزاحم في الشاغلية الموجبة لسلب اختيار المكلّف ـ تشريعا ـ عن تركه.
(٢) أي : لا يتّصف المزاحم بصفة تماميّة الشاغلية.
(٣) أي : بالنسبة إلى نفس مؤدّاه.
(٤) أي للمكلّف.
(٥) فإنّ الشاغلية إلى النفس بمنزلة الموضوع للشاغلية عن الغير.
(٦) أي : في المانعية ، فإنّ المشكوك فيه غير واصل ، ومثله لا شاغلية له عن غيره فلا مزاحمة له ولا مانعية جزما.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( الجامعة ) والصحيح ما أثبتناه.