ـ كما هو ضابط الرجوع إلى باب تزاحم الحكمين المترتّب على توجّه التكليف بهما إلى المكلّف * القادر (١) ، دون تعارض الدليلين المبنيّ على استحالة ما عدا الواحد منهما حسبما حرّر في محلّه ـ ، فلا خفاء في عدم صلاحيّتها لتطرّق الشبهة فيها (٢) ـ حذو ما تقدّم في أنحائها ـ كي يبحث عن دخولها في عموم هذا النزاع أو خروجها عنه.
وذلك لأنّه بعد استناد مانعيّة المزاحم إلى كونه ـ بشاغليّته التشريعيّة وعدم تمكّن المكلّف في عالم التشرّع والتديّن من عدم الجري على طبقه ـ تعجيزا (٣) مولويّا له عمّا لا يتمكّن معه منه ، وجاريا مجرى الشاغل القهريّ والمانع التكوينيّ في ذلك ، فلا
__________________
أحد الخطابين.
(١) بيان لضابط الفرق بين بابي التزاحم والتعارض ، محصّله : أنّ التزاحم يقع بين خطابين فعليين متوجهين إلى المكلف القادر على امتثال كلّ منهما في حدّ نفسه وقد أوجب اتفاق مصادفتهما عجزه عن امتثال أحدهما ، أمّا التعارض فيقع بين دليلين يستحيل اجتماع مدلوليهما جعلا.
(٢) أي : لا يتصوّر هنا الشك في المانعية كما كان يتصور في أنحائها المتقدمة.
(٣) خبر لـ ( كونه ) ، أي : كون المزاحم تعجيزا مولويّا للمكلف عن المزاحم الآخر الذي لا يتمكن منه مع الأوّل.
__________________
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( بالمكلف ) ، والصحيح ما أثبتناه.