بصورة التنجّز ، فيتطرّق الشكّ فيها (١) حينئذ ـ على حدّ سائر القيود الواقعيّة ـ لا محالة ، ولا جدوى لأصالة الحلّ في إلغائه على كلّ من الوجهين (٢) ـ حذو ما تقدّم (٣) ـ ، ولا لوجود الجهة المغلوبة أيضا في العباديّة والمقرّبيّة (٤) ـ كما قد عرفت ـ ، بل ولا بدّ عند انتفاء المندوحة ـ وكذلك النسيان أيضا ـ من الجري على ما يقتضيه تعذّر القيد الناشئ قيديّته من الخطاب النفسيّ أو نسيانه ، دون تزاحم الحكمين ـ كما لا يخفى.
وتسالمهم في جميع ذلك على خلاف ذلك وجريهم فيها على قواعد التزاحم ممّا لا ينطبق إلاّ ببناء الامتناع ـ إمّا مطلقا أو عند انتفاء المندوحة خاصّة ـ على الجهة الثانية دون الاولى ، ولا يستقيم على هذا المبنى (٥) أصلا.
بل لو قيل بكون الجهل بالحكم ـ كالنسيان ـ موجبا لسقوط
__________________
(١) أي : في القيدية كما إذا شك في غصبية المكان فإنّه يستتبع الشكّ في تقيد الصلاة بعدم وقوعها فيه ويندرج في باب الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٢) من تقيد المطلوب بما عدا المحرّم بعنوانه الاوّليّ أو الثانويّ.
(٣) تقدّم تحقيق الحال في ذلك في المقام الثاني وكذا في التنبيه الرابع مفصّلا.
(٤) إذ لا أثر لوجودها مع فرض تقيد العبادة واقعا بعدم وقوعها في الحرام.
(٥) وهو بناء الامتناع على الجهة الاولى واندراج المقام في باب التعارض.
انتهى ما أردت إيراده شرحا على الرسالة الشريفة ، والحمد لله على توفيقه لإتمامه وله الشكر على تأييده وإنعامه والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الهداة المعصومين.